السيد محمد سعيد الحكيم

161

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 19 ) : حريم الدار الطريق إليها من جهة بابها ، بالمقدار المتقدم في تحديد الطريق . وأما ما زاد عليه مما قد يحتاج إليه لالقاء القمامة ونحوها فالظاهر عدم ثبوت الحريم فيه ، إلا أن يتخذ صاحب الدار مكاناً لذلك ويستغله مدة من الزمن ففي جواز مزاحمته حينئذٍ في ذلك المكان إشكال . ( مسألة 20 ) : ما يخصص في بعض البلاد من المواضع العامة كالمنتزهات والساحات والمراعي والبيادر والغابات والمقابر - لا يتعين بمجرد تعيين الموضع رسمياً أو باتفاق أهل البلد ، بل لابد مع ذلك من استغلالهم له فيما أعد له وجريهم على ذلك مدة معتداً بها . ( مسألة 21 ) : كما يملك الانسان الأرض بالاحياء ويثبت له الحق في حريمها ، كذلك يثبت له الحق فيها وفي حريمها بالتحجير مقدمة للاحياء ، كتحديد الحدود وحفر الأسس مقدمة لبنائها بل وكذا بناء الأسس إذا لم يبلغ مرتبة يتحقق به الاحياء عرفاً ، فإن ذلك يوجب الحق في الأرض وفي الحريم المناسب لما يراد بالاحياء ، وأمد الحق المذكور هو الزمن الذي يتعارف بين التحجير بالوجه الحاصل والاحياء ، فإن طالت المدة سقط حق التحجير ، وكان للغير المبادرة للاحياء . نعم إذا كان التحجير بشيء مملوك للمحجر ، كبناء الأسس أشكل التصرف فيه ما لم يثبت إعراضه عنه وكذا إذا صدق عرفاً تعطيله للأرض . لكن الأحوط وجوباً حينئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي . نعم لو تصرف فيه من دون ذلك فأزاله كان ضامناً وصح منه الاحياء وملك الأرض به . ( مسألة 22 ) : من حفر بئراً أو استنبط عيناً أو شق نهراً للزرع ثبت له حق التحجير في الأرض التي من شأنها أن تزرع بتلك البئر أو العين أو ذلك النهر ، بل يثبت له الحق بالشروع في حفر البئر أو استنباط العين أو حفر النهرعلى النحو المتقدم في المسألة السابقة .